____________________
الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت. والثاني: إن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن خاليا عن المعارض. قال:
والتعليلان حسنان، والاعتماد على الثاني (1).
ومن هنا يعلم أن ما اعتمده المحقق الشيخ علي - رحمه الله (2) - من الاجماع على اشتراط الإمام أو نائبه، حتى منع من فعلها في زمن الغيبة بدون الفقيه الذي هو نائب على العموم غير جيد. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل. وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة وكذا، لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث).
أما عدم بطلان الصلاة بموت الإمام في أثناء الصلاة أو عروض ما يبطلها من إغماء أو حدث فظاهر لأن إبطال الصلاة حكم شرعي فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وهو إجماع.
وأما جواز تقديم الجماعة من يتم بهم الصلاة والحال هذه فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة على ما سيجئ بيانه (3).
وجزم العلامة في المنتهى بوجوب الاستخلاف هنا وبطلان الصلاة مع عدمه، محافظة على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداءا (4). ولا ريب أن الاستخلاف أحوط وإن كان الأصح عدم تعينه، لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداءا لا استدامة كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
والتعليلان حسنان، والاعتماد على الثاني (1).
ومن هنا يعلم أن ما اعتمده المحقق الشيخ علي - رحمه الله (2) - من الاجماع على اشتراط الإمام أو نائبه، حتى منع من فعلها في زمن الغيبة بدون الفقيه الذي هو نائب على العموم غير جيد. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل. وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة وكذا، لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث).
أما عدم بطلان الصلاة بموت الإمام في أثناء الصلاة أو عروض ما يبطلها من إغماء أو حدث فظاهر لأن إبطال الصلاة حكم شرعي فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وهو إجماع.
وأما جواز تقديم الجماعة من يتم بهم الصلاة والحال هذه فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة على ما سيجئ بيانه (3).
وجزم العلامة في المنتهى بوجوب الاستخلاف هنا وبطلان الصلاة مع عدمه، محافظة على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداءا (4). ولا ريب أن الاستخلاف أحوط وإن كان الأصح عدم تعينه، لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداءا لا استدامة كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.