____________________
قوله: (الثانية، من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى).
لا خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة والاحتياط. والمشهور أن ذلك على سبيل الوجوب. وقال ابن بابويه (1)، وابن الجنيد (2): يتخير الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط، أو الأكثر مع الاحتياط. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث. وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " (3).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم وصل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (4).
وعن جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، فقال: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (5).
لا خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة والاحتياط. والمشهور أن ذلك على سبيل الوجوب. وقال ابن بابويه (1)، وابن الجنيد (2): يتخير الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط، أو الأكثر مع الاحتياط. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث. وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " (3).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم وصل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (4).
وعن جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، فقال: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (5).