الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز.
____________________
الإمام، والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة، وإلا على الندب).
قد تقدم أن الأظهر كراهة المحاذاة (1)، فيكون التأخير مستحبا، ونقل عن ابن حمزة: أنه منع محاذاة المرأة للرجل، وجوز محاذاة الخنثى لكل منهما (2).
ولا بأس به.
قوله: (الرابعة، إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده).
المراد بالمحراب: الداخل في المسجد أو في الحائط على وجه يكون إذا وقف الإمام فيه لا يراه من على جانبيه، وحينئذ تبطل صلاتهم، لعدم المشاهدة، أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة، وكذا صلاة من إلى جانبيه، ومن خلفهم من الصفوف، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام.
قوله: (الخامسة، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز).
أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب
قد تقدم أن الأظهر كراهة المحاذاة (1)، فيكون التأخير مستحبا، ونقل عن ابن حمزة: أنه منع محاذاة المرأة للرجل، وجوز محاذاة الخنثى لكل منهما (2).
ولا بأس به.
قوله: (الرابعة، إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده).
المراد بالمحراب: الداخل في المسجد أو في الحائط على وجه يكون إذا وقف الإمام فيه لا يراه من على جانبيه، وحينئذ تبطل صلاتهم، لعدم المشاهدة، أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة، وكذا صلاة من إلى جانبيه، ومن خلفهم من الصفوف، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام.
قوله: (الخامسة، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز).
أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب