____________________
والركوع، والسجود " (1).
ولم نقف للقائلين بالتلفيق هنا على حجة يعتد بها. واستدل له في المختلف بأن السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام، وقد ثبت جواز التلفيق فيه (2). ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإنه مجرد دعوى عارية من الدليل.
قوله: (وكذا لو زاد في صلاته ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد عمدا أو سهوا).
هنا مسألتان:
إحداهما: إن من زاد في صلاته ركعة بطلت صلاته. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس. وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن بابويه (5).
واحتج عليه في الخلاف بتوقف يقين البراءة عليه. قال: وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناءا على أن الذكر في التشهد ليس بواجب.
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (6) وعن أبي بصير قال، قال أبو
ولم نقف للقائلين بالتلفيق هنا على حجة يعتد بها. واستدل له في المختلف بأن السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام، وقد ثبت جواز التلفيق فيه (2). ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإنه مجرد دعوى عارية من الدليل.
قوله: (وكذا لو زاد في صلاته ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد عمدا أو سهوا).
هنا مسألتان:
إحداهما: إن من زاد في صلاته ركعة بطلت صلاته. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس. وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن بابويه (5).
واحتج عليه في الخلاف بتوقف يقين البراءة عليه. قال: وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناءا على أن الذكر في التشهد ليس بواجب.
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (6) وعن أبي بصير قال، قال أبو