____________________
فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض: الفرضان المتفقان في الكيفية كاليومية بعضها ببعض، دون المختلفين كاليومية والكسوف. ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض: اقتداء الصبي بالبالغ، ومعيد صلاته بمن لم يصل. وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة بالمعيد. وإمكان اقتداء المتنفل بالمتنفل: صلاة المعيد خلف المعيد، والاقتداء في صلاة العيد على بعض الوجوه، والاستسقاء، والغدير.
والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا مجهول القائل، وفي الأخبار دلالة عليه، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق (1).
قوله: (ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه أن كانوا جماعة).
المراد بالجماعة ما فوق الواحد، والمستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " (2).
قال في المنتهى: وهذا الموقف سنة، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع (3). وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة (4)، وهو ضعيف.
وروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن يسار المدائني: أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا
والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا مجهول القائل، وفي الأخبار دلالة عليه، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق (1).
قوله: (ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه أن كانوا جماعة).
المراد بالجماعة ما فوق الواحد، والمستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " (2).
قال في المنتهى: وهذا الموقف سنة، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع (3). وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة (4)، وهو ضعيف.
وروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن يسار المدائني: أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا