الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.
____________________
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف إمام، فيطول في التشهد، فيأخذه البول، أو يخاف على شئ أن يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (1).
قوله: (الحادية عشرة، إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن).
الظاهر أن المراد بالوجوب هنا توقف صلاة الرجال على ذلك، لا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فإنه بعيد، خصوصا إذا كانت الأرض مباحة، أو ملكا للنساء، ومع ذلك فتوقف صلاة الرجال على تأخر النساء مبني على تحريم المحاذاة أو تقديم النساء، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله: (الثانية عشرة، إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات، منها:
صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في استنابة المسبوق: " يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين، والشمال، فكان الذي أومأ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم " (2).
قوله: (الحادية عشرة، إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن).
الظاهر أن المراد بالوجوب هنا توقف صلاة الرجال على ذلك، لا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فإنه بعيد، خصوصا إذا كانت الأرض مباحة، أو ملكا للنساء، ومع ذلك فتوقف صلاة الرجال على تأخر النساء مبني على تحريم المحاذاة أو تقديم النساء، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله: (الثانية عشرة، إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات، منها:
صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في استنابة المسبوق: " يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين، والشمال، فكان الذي أومأ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم " (2).