____________________
* (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * (1).
قوله: (التاسعة، إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر).
المراد باستحباب الجمعة كونها أفضل الفردين الواجبين لا كونها مندوبة، لأنها متى صحت أجزأت عن الظهر بإجماع العلماء، والمندوب لا يجزئ عن الواجب قطعا. وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (2) وجمع من الأصحاب.
واحتجوا (3) عليه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة من الكتاب والسنة وهي تقتضي الوجوب، لكن لما انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري.
ويتوجه عليه ما حققناه سابقا (4).
والقول بعدم جواز فعلها في زمن الغيبة لسلار (5) وابن إدريس (6)، وهو ظاهر اختيار المرتضى في بعض رسائله (7).
واحتجوا عليه بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا، وهو منتف فتنتفي الصلاة، وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.
قوله: (التاسعة، إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر).
المراد باستحباب الجمعة كونها أفضل الفردين الواجبين لا كونها مندوبة، لأنها متى صحت أجزأت عن الظهر بإجماع العلماء، والمندوب لا يجزئ عن الواجب قطعا. وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (2) وجمع من الأصحاب.
واحتجوا (3) عليه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة من الكتاب والسنة وهي تقتضي الوجوب، لكن لما انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري.
ويتوجه عليه ما حققناه سابقا (4).
والقول بعدم جواز فعلها في زمن الغيبة لسلار (5) وابن إدريس (6)، وهو ظاهر اختيار المرتضى في بعض رسائله (7).
واحتجوا عليه بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا، وهو منتف فتنتفي الصلاة، وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.