وما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا، عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم لو استوعب الوقت.
____________________
صام، لاختلال الشرائط والأركان (1)، وهو مدفوع بالأخبار المستفيضة الواردة بذلك (2)، وإن كان الحق بطلان عباداتهم بأسرها وإن وقعت مستجمعة للشرائط المعتبرة عدا الولاية، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (3). ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
قوله: (وعدم التمكن مما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، وقيل: يقضي عند التمكن، والأول أشبه).
قد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن القول بوجوب القضاء لا يخلو من قوة (4).
قوله: (وما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا، عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم لو استوعب الوقت).
أجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء. والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نام عن صلاة نسيها فليقضها إذا ذكرها " (5).
قوله: (وعدم التمكن مما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، وقيل: يقضي عند التمكن، والأول أشبه).
قد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن القول بوجوب القضاء لا يخلو من قوة (4).
قوله: (وما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا، عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم لو استوعب الوقت).
أجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء. والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نام عن صلاة نسيها فليقضها إذا ذكرها " (5).