____________________
قوله: (وليست الطهارة من شرطها).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة (1)، وتدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: " فليكبر معهم " (2).
وفي الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: " نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء " (3).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: " نعم، ولا تقف معهم " (4).
وكما لا تعتبر فيها الطهارة من الحدث فكذا من الخبث، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا.
وهل يعتبر في هذه الصلاة ترك ما يترك في اليومية خلا ما يتعلق بالحدث والخبث؟ فيه وجهان، أحوطهما ذلك وإن كان في تعينه نظر.
قوله: (ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا).
للتأسي، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه. ولا تحديد لهذا التباعد شرعا فيرجع فيه إلى العرف.
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة (1)، وتدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: " فليكبر معهم " (2).
وفي الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: " نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء " (3).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: " نعم، ولا تقف معهم " (4).
وكما لا تعتبر فيها الطهارة من الحدث فكذا من الخبث، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا.
وهل يعتبر في هذه الصلاة ترك ما يترك في اليومية خلا ما يتعلق بالحدث والخبث؟ فيه وجهان، أحوطهما ذلك وإن كان في تعينه نظر.
قوله: (ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا).
للتأسي، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه. ولا تحديد لهذا التباعد شرعا فيرجع فيه إلى العرف.