____________________
انفرادا (1). ويدفعه صريحا رواية الحلبي المتقدمة (2).
قوله: (وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل).
لا ريب في جواز كل من الأمرين. واختلف كلام المصنف في الأفضل منهما، فاختار هنا أفضلية المتابعة والإتمام، وربما كان مستنده رواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم ولا تقوم من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين " (3) وفي الطريق ضعف (4).
واختار في المعتبر أن الأفضل التقديم (5)، لأن ذلك يقتضي الاستقلال بالإتيان بالصلاة على الوجه التام، ولما رواه أبو بكر الحضرمي قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام، كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: " كيف تصنع أنت؟ " قلت: أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: " كذلك أصنع أنا " (6).
ويشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة " (7).
قوله: (وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل).
لا ريب في جواز كل من الأمرين. واختلف كلام المصنف في الأفضل منهما، فاختار هنا أفضلية المتابعة والإتمام، وربما كان مستنده رواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم ولا تقوم من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين " (3) وفي الطريق ضعف (4).
واختار في المعتبر أن الأفضل التقديم (5)، لأن ذلك يقتضي الاستقلال بالإتيان بالصلاة على الوجه التام، ولما رواه أبو بكر الحضرمي قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام، كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: " كيف تصنع أنت؟ " قلت: أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: " كذلك أصنع أنا " (6).
ويشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة " (7).