وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته
____________________
فعله (1). والاعتماد في ذلك على النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت (2)، المتناولة بعمومها لهذه الصورة.
قوله: (ولو أكل غداءا مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض).
المراد أنه إذا أكل غذاءا لم يعلم كونه مقتضيا للإغماء فاتفق أنه آل إلى ذلك لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الإغماء. والوجه فيه إطلاق النصوص المتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه (3).
ولو علم بكون الغذاء موجبا للإغماء قيل: وجب القضاء (4). كتناول المسكر.
ولو شربت المرأة دواءا لتحيض أو ليسقط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها القضاء للعموم، وبه قطع الشهيدان. وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء المقتضي للإغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف، بخلاف المغمى عليه (5). وفي هذا الفرق نظر.
قوله: (وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (6)، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت السالمة من المعارض. وقد يحصل التوقف في
قوله: (ولو أكل غداءا مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض).
المراد أنه إذا أكل غذاءا لم يعلم كونه مقتضيا للإغماء فاتفق أنه آل إلى ذلك لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الإغماء. والوجه فيه إطلاق النصوص المتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه (3).
ولو علم بكون الغذاء موجبا للإغماء قيل: وجب القضاء (4). كتناول المسكر.
ولو شربت المرأة دواءا لتحيض أو ليسقط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها القضاء للعموم، وبه قطع الشهيدان. وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء المقتضي للإغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف، بخلاف المغمى عليه (5). وفي هذا الفرق نظر.
قوله: (وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (6)، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت السالمة من المعارض. وقد يحصل التوقف في