____________________
الإقامة، فتجب المبادرة للتصديق، وقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن شريح: " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم " (1).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان (2). ولم أقف على مأخذه.
وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام إلى الصلاة عند قوله: حي على الصلاة، لأنه دعا إليها، فاستحب القيام عنده (3).
وأجيب عنه بالمعارضة بالأذان، فإن هذا اللفظ موجود فيه ولا يستحب القيام عنده، وبأن هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة، وقد قامت صيغة إخبار بمعنى الأمر بالقيام، فكان القيام عنده أولى.
قوله: (يعتبر في الإمام: الإيمان، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد).
اعتبار هذه الأمور الأربعة في إمام الجماعة مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع. نعم ذهب ابن الجنيد إلى أن كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها (4). وذهب آخرون إلى جواز التعويل على حسن الظاهر، لعسر الاطلاع على البواطن. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في صلاة الجمعة (5) فلا نعيده.
قوله: (والبلوغ على الأظهر).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان (2). ولم أقف على مأخذه.
وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام إلى الصلاة عند قوله: حي على الصلاة، لأنه دعا إليها، فاستحب القيام عنده (3).
وأجيب عنه بالمعارضة بالأذان، فإن هذا اللفظ موجود فيه ولا يستحب القيام عنده، وبأن هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة، وقد قامت صيغة إخبار بمعنى الأمر بالقيام، فكان القيام عنده أولى.
قوله: (يعتبر في الإمام: الإيمان، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد).
اعتبار هذه الأمور الأربعة في إمام الجماعة مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع. نعم ذهب ابن الجنيد إلى أن كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها (4). وذهب آخرون إلى جواز التعويل على حسن الظاهر، لعسر الاطلاع على البواطن. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في صلاة الجمعة (5) فلا نعيده.
قوله: (والبلوغ على الأظهر).