____________________
كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " (1).
وصحيحة زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة " (2).
وصحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه " (3).
وثانيهما: إنه سبعة في الوجوب العيني، وخمسة في الوجوب التخييري.
ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (4)، وابن البراج (5)، وابن زهرة (6)، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة، وبين ما دل على اعتبار السبعة، كصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (7).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " (8).
وصحيحة زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة " (2).
وصحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه " (3).
وثانيهما: إنه سبعة في الوجوب العيني، وخمسة في الوجوب التخييري.
ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (4)، وابن البراج (5)، وابن زهرة (6)، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة، وبين ما دل على اعتبار السبعة، كصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة " (7).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " (8).