____________________
والجواب أولا: إن هذه الروايات أصلها واحد وهو محمد بن مسلم، وما أوردناه سابقا مؤدى من عدة طرق فكان أرجح.
وثانيا: بحمل النهي في الرواية الأولى على الكراهة، وحمل نفي الاعتداد على الاعتداد بها في الفضيلة، لا في الاجزاء، جمعا بين الأدلة.
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بقوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (1) ويمكن العمل بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحكم وإن كانت الركعة تدرك في غيرها بإدراك الإمام في الركوع (2)، أو تأويلها بما يوافق المشهور بأن يحمل قوله:
" وقد ركع " على أنه قد رفع رأسه من الركوع، ولعل هذا أولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر على هذا القول اجتماعهما في حد الراكع، وهل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه كذلك، لأنه المستفاد من الأخبار المتقدمة (3). واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام (4). ولم نقف على مأخذه.
قوله: (ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر).
وذلك لعدم تحقق الشرط، وهو إدراك الإمام في أثناء الركوع، وتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان (5)، ويبقى المكلف في عهدة الواجب
وثانيا: بحمل النهي في الرواية الأولى على الكراهة، وحمل نفي الاعتداد على الاعتداد بها في الفضيلة، لا في الاجزاء، جمعا بين الأدلة.
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بقوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (1) ويمكن العمل بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحكم وإن كانت الركعة تدرك في غيرها بإدراك الإمام في الركوع (2)، أو تأويلها بما يوافق المشهور بأن يحمل قوله:
" وقد ركع " على أنه قد رفع رأسه من الركوع، ولعل هذا أولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر على هذا القول اجتماعهما في حد الراكع، وهل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه كذلك، لأنه المستفاد من الأخبار المتقدمة (3). واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام (4). ولم نقف على مأخذه.
قوله: (ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر).
وذلك لعدم تحقق الشرط، وهو إدراك الإمام في أثناء الركوع، وتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان (5)، ويبقى المكلف في عهدة الواجب