____________________
وفي الآية مع الأمر الدال على الوجوب ضروب من التأكيد وأنواع الحث بما لا يقتضي تفصيله المقام، ولا يخفى على من تأمله من أولي الأفهام.
وأما الأخبار فمستفيضة جدا، بل تكاد أن تكون متواترة، فمن ذلك صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة المريض، والمملوك والمسافر، والمرأة، والصبي " (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: " إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين " (2).
وصحيحة منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.
والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي " (3).
وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،
وأما الأخبار فمستفيضة جدا، بل تكاد أن تكون متواترة، فمن ذلك صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة المريض، والمملوك والمسافر، والمرأة، والصبي " (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: " إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين " (2).
وصحيحة منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.
والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي " (3).
وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،