____________________
الحكم بن مسكين، وهو مجهول، فلا يسوغ العمل بروايته.
وثانيا: إطباق المسلمين كافة على ترك العمل بظاهرها كما اعترف به المصنف في المعتبر، حيث قال: إن هذه الرواية خصت السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها (1).
وثالثا: أنها معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة؟
قال: " نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب " (2) وهي كالنص في الدلالة على عدم اعتبار الإمام أو نائبه، إذ إرادة ذلك ممن يخطب غير جائز، لأنه يعد من قبيل الألغاز المنافي للحكمة (3).
ورابعا: أن الظاهر أن ذكر هذه السبعة كناية عن اجتماع هذا العدد وإن لم يكونوا عين المذكورين، فيسقط الاحتجاج بها رأسا.
واستدل العلامة في المنتهى (4) على هذا الشرط بحسنة زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة " (5).
وحسنة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة فقال: " أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر (6) " الحديث
وثانيا: إطباق المسلمين كافة على ترك العمل بظاهرها كما اعترف به المصنف في المعتبر، حيث قال: إن هذه الرواية خصت السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها (1).
وثالثا: أنها معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة؟
قال: " نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب " (2) وهي كالنص في الدلالة على عدم اعتبار الإمام أو نائبه، إذ إرادة ذلك ممن يخطب غير جائز، لأنه يعد من قبيل الألغاز المنافي للحكمة (3).
ورابعا: أن الظاهر أن ذكر هذه السبعة كناية عن اجتماع هذا العدد وإن لم يكونوا عين المذكورين، فيسقط الاحتجاج بها رأسا.
واستدل العلامة في المنتهى (4) على هذا الشرط بحسنة زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة " (5).
وحسنة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة فقال: " أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر (6) " الحديث