يناسب أصولنا، وربما يؤيده بما يظهر من النصوص (1) أن الجمعة ظهر عوض الركعتان فيها بالخطبتين، وإلا فهي هي، وكأنه أومأ إلى ذلك في الروضة بالنسبة المزبورة، بل قد يظهر من الدروس والبيان وكذا الروضة أن التحديد بالمثل مبني على خروج وقت الظهر اختيارا به، وبأنها لو فاتت قبل ذلك فإما أن يتضيق كما يقوله ابن حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإما أن يمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه، فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة، وبغير ذلك مما لا يخفى، لكن ومع ذلك فمراعاة التضييق أحوط وأولى، والله أعلم.
(ولو خرج الوقت وهو) متلبس (فيها أتمها جمعة) كما صرح به جماعة، بل نسبه في البيان إلى كثير، والمحكي عن الذخيرة إلى الشيخ وجماعة، بل في المحكي عن نهاية الإحكام صحت الجمعة عندنا، بل قيل: إن الاجماع ظاهر كشف الحق، وظاهر الجميع ما هو صريح القواعد والمحكي عن نهاية الإحكام والألفية وموضع من التذكرة من عدم الفرق في ذلك بين الركعة وغيرها، فيكفي حينئذ في إتمامها جمعة التلبس فيها في الوقت ولو بتكبيرة، ولعله كما في كشف اللثام لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف، فوجب إتمامها للنهي عن إبطال العمل، وصحت جمعة كما إذا انفضت الجماعة في الأثناء، وفيه أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه، لامتناع التكليف بالمحال، ولا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت ومن ثم ذهب جماعة إلى اشتراط ذلك بادراك الركعة، بل في جامع المقاصد نسبة إلى المعظم، كما عن الجعفرية وإرشادها نسبة إلى المشهور، وفي الذكرى وغيرها أنه المناسب لأصول مذهبنا، قلت: أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه، وتبعه من تأخر