____________________
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين " (1) لأنا نقول: إنه محمول على نفي الكمال جمعا بين الأدلة.
قوله: (وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول).
القول للشيخ - رحمه الله - في الخلاف (2)، والمرتضى (3)، وجمع من الأصحاب، وشرط في النهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في الثانية (4). والمعتمد الأول.
لنا: إن الجمعة تدرك بإدراك الركعة، وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع.
أما إدراك الجمعة بإدراك الركعة فلما تقدم.
وأما إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا فيدل عليه روايات كثيرة، منها:
ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " (5).
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام:
أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (6).
قوله: (وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول).
القول للشيخ - رحمه الله - في الخلاف (2)، والمرتضى (3)، وجمع من الأصحاب، وشرط في النهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في الثانية (4). والمعتمد الأول.
لنا: إن الجمعة تدرك بإدراك الركعة، وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع.
أما إدراك الجمعة بإدراك الركعة فلما تقدم.
وأما إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا فيدل عليه روايات كثيرة، منها:
ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " (5).
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام:
أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (6).