____________________
إطلاق العبارة يقتضي وجوب إكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير، وبه صرح الشيخ - رحمه الله - (1) وجماعة.
واحتج عليه في المعتبر بأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها (2).
ويتوجه عليه: أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه، لامتناع التكليف بالمحال، ولا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت.
ومن ثم اعتبر العلامة (3) ومن تأخر عنه (4) إدراك الركعة في الوقت كاليومية، لعموم قوله عليه السلام: " من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله " (5) وهو أولى.
قوله: (وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا).
المراد أنه مع فوات وقت الجمعة تجب صلاة الظهر أداءا إن كان الوقت باقيا، وقضاءا بعد خروجه، وهو إجماع أهل العلم، ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا " (6).
وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي: " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد
واحتج عليه في المعتبر بأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها (2).
ويتوجه عليه: أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه، لامتناع التكليف بالمحال، ولا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت.
ومن ثم اعتبر العلامة (3) ومن تأخر عنه (4) إدراك الركعة في الوقت كاليومية، لعموم قوله عليه السلام: " من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله " (5) وهو أولى.
قوله: (وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا).
المراد أنه مع فوات وقت الجمعة تجب صلاة الظهر أداءا إن كان الوقت باقيا، وقضاءا بعد خروجه، وهو إجماع أهل العلم، ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا " (6).
وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي: " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد