____________________
بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت " (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت فأنزل وصل " (2).
ولم أقف للقول بجواز التقديم على حجة يعتد بها. واستدل له في التذكرة والمنتهى (3) بما رواه العامة عن وكيع الأسلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (4). وهو مستند ضعيف، فإن فعل أبي بكر ليس حجة، خصوصا مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله.
وثانيتهما: أن وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شئ مثله، وهو اختيار أكثر الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع. (5) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: ولم نقف لهم على حجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في هذا الوقت. قال: ولا دلالة فيه، لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص (6).
وقال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا (7).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت فأنزل وصل " (2).
ولم أقف للقول بجواز التقديم على حجة يعتد بها. واستدل له في التذكرة والمنتهى (3) بما رواه العامة عن وكيع الأسلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (4). وهو مستند ضعيف، فإن فعل أبي بكر ليس حجة، خصوصا مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله.
وثانيتهما: أن وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شئ مثله، وهو اختيار أكثر الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع. (5) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: ولم نقف لهم على حجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في هذا الوقت. قال: ولا دلالة فيه، لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص (6).
وقال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا (7).