(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: لها السكنى والنفقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال: لها السكنى والنفقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن الشعبي قال: لها السكنى والنفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى ولا نفقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء، على من الكراء؟ قال: على زوجها، قال: فإن لم يكن عند زوجها قال: فعليها، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال:
المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة.