(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم بن محمد: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * قال: ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها: أخلعها.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يحل الخلع إلا من ناشز.
(104) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له، قال فقال عثمان: هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال:
الخلع تطليقة بائنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال: كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال:
الخلع تطليقة بائنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي ابن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله.