(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: تقدمه إلى السلطان فتستحلفه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال: كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان ما يجتمعان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال: كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشئ في السر فأحلفه وتركه.
(7) حدثنا أبو داود قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال: تهرب منه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال: تفتدي بمالها قال قلت: فإن أبى؟ قال: تهرب منه ولا تقاره.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال: كان يأمر مثل هذه أن تهرب.