(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لأبي: الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما صنع!.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير: إن جابر ابن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: كذب جابر بن زيد.
(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس لسيد أن يطلق عنه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا: الطلاق بيد العبد.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.