(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت: يمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنهم قالوا: الحرام يمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال: ما أبالي إياها حرمت أو قرابا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا:
يمين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس: ثلاث وقال آخرون: كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا: الحرام يمين.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال:
حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين، * (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا:
الحرام يمين.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فليس بشئ.