(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال: الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام: إن نوى فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام بائنة واحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الحرام: ثلاث.
(69) من قال: الحرام يمين وليست بطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال:
الحرام يمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله.