(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: تطليقة هو أملك بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه جعل البتة تطليقة وزوجها أملك بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال عن عمر في قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة، إنها واحدة بائن وقال علي: هي ثلاث وقال شريح: نوقفه على بدعته.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: شهد عبد الله ابن شداد عن عروة بن مغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها وأن الورس بن عدي شهد على علي أنه جعلها ثلاثا وأن شريحا قال: نيته.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال: لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه: ليقولن فقال: إن الله سن سننا وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن فإذا انتهى إليك من ذلك شئ فميزوا السنن فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها، أما طالق فمعروفة وأما البتة فبدعة نوقفه على بدعته فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان له رخصة فقالا: لا ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فاتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس: بتت وذكر من عائشة متابعة لهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة: إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث.