في الكافي (1) عن الصادق (عليه السلام)، قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.
ودونه في الفضل أن يؤذن مثنى مثنى ويقيم واحدة واحدة لما في التهذيب (2) بسند صحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة. ورواه في الإستبصار (3) مثله.
ونحوه الرواية المعراجية المذكورة عن تفسير فرات بن إبراهيم وفيهما بسند صحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان.
أقول: لعل المراد بمرتين مرة واحدة في أول الإقامة، ومرة في آخرها فلا ينافي غيره.
ودونه في الفضل أن يؤذن ويقيم مرة مرة في السفر والحضر للإطلاق، لكن الإقامة مثنى مثنى أحب من ذلك لما في التهذيب (4) بسند صحيح عن ابن مسكان، عن يزيد مولى الحكم، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا.
وفي التهذيب (5) مسندا عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة. ورواه في الإستبصار (6) بهذا الإسناد عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، والأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة واحدة.
وفيهما مسندا عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: يجزيك عن الإقامة طاق طاق في السفر.
أقول: لكن مع إشكال في الاكتفاء بالإقامة فقط مرة مرة من دون أذان في