قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
1607 (11) فقيه 46 ج 4 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن تفسير العياشي 318 ج 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل (1) سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول إني لاستحى من ربى إن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته قال وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب (2) قال وكان لا يرى أن يعفى (3) عن شئ من الحدود 1608 (12) دعائم الاسلام 469 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تقطع اليد اليمنى من السارق وقال قرأ علي عليه السلام " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
1609 (13) كافى 222 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب 103 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد علل الشرائع 536 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا (4) سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لاستحى (5) من الله أن أتركه