فان عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل المقنع 150 - وإذا أخذ السارق مرة قطعت (وذكر مثله). تفسير العياشي 318 ج 1 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف (وذكر مثله).
1599 (3) الجعفريات 141 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في اليد تقطع الكف من المفصل فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب.
1600 (4) كافى 222 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 102 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعنى من مفصل الكف.
1601 (5) تفسير العياشي 319 ج 1 - عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقة بشدة قال رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال وددت اليوم انى قدمت منذ عشرين سنة قال قلت له ولم ذاك قال لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال قلت له وكيف كان ذلك قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال فقلت من الكرسوع (1) قال وما الحجة في ذلك قال قلت لان اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال