فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا استبصار 242 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لو أن رجلا قطعت يده (وذكر مثله).
1614 (18) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا على قطع يده و رجله قال جعفر بن محمد قال أبى وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا سرق السارق بعد أن يقطع ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من في ء المسلمين.
1615 (19) كافى 223 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 104 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي عليه السلام يقول أتى علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أوتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أوتى به ثالثة فخلده (في - كا) السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.
1616 (20) كافى 270 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام استبصار 255 ج 4 - تهذيب 144 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك (2) والمرأة ترتد (3) عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.