1617 (21) كافى 223 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن تهذيب 104 ج 10 - صفوان (بن يحيى - كا) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع (1) رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1618 (22) كافى 224 ج 7 - تهذيب 107 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ثقب (2) بيتا فاخذ (3) قبل أن يصل إلى شئ قال يعاقب فان اخذ وقد أخرج متاعا (4) فعليه القطع قال وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة (5) من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال و تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1619 (23) علل الشرائع 536 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود فقال لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما قطع يده ورجله.
1620 (24) علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السارق وقد قطعت يده فقال تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في