عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حده ان عليا عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله السجن وأسقط قوله ويشرب بها).
1625 (29) دعائم الاسلام 470 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتى به مرة أخرى وقد سرق فقطع رجله اليسرى وقال إني لاستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها و يستنجى بها وقال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله على قطع يد ورجل وكان علي عليه السلام إذا أتى بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من في ء المسلمين فان سرق في السجن قتله.
1626 (30) كافى 225 ج 7 - تهذيب 103 ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 49 ج 4 - محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقال عليه السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس (من - فقيه - كا) حيث رأيت يقطع إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك (له - فقيه - يب) من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله (1) قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع (2) وتترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة (كا - يب - قلت فهذا القطع (3) من أول من قطع (4) قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.