سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك ان سرق من منزل أخيه (1) وأخته إذا كان يدخل عليهم (2) لا يحجبانه عن الدخول.
1643 (2) كافى 231 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (صاحبه - كا) فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمامات والخانات والأرحية الجعفريات 139 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال كل مدخل (وذكر مثله).
1644 (3) تهذيب 108 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كل مدخل يدخل بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمام والأرحية.
1645 (4) فقيه 44 ج 4 - وفى رواية السكوني قال قال علي عليه السلام كل مدخل يدخل اليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمامات والخانات والأرحية والمساجد.
1646 (5) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال كل موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه كالمساجد والخانات والحمامات والارجاء (3) وما أشبهها.
1647 (6) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إذا سرق الابن من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فلا قطع