السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1621 (25) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من خلد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد إلا أن تتوب والسارق بعد قطع اليد والرجل يعنى إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
1622 (26) مستدرك 126 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وتقطع من السارق الرجل بعد اليد فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد السجن وينفق عليه من بيت المال.
1623 (27) علل الشرائع 536 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان كافى 222 ج 7 - تهذيب 104 ج 10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لاستحيى من ربى أن أدعه ليس (له - كا - يب) ما يستنجى به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال استودعه السجن (أبدا - كا - يب) وأغنى (عن - كا - العلل) الناس شره.
1624 (28) تفسير العياشي 319 ج 1 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم أوتى به ثالثة فقال انى لاستحيى من ربى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال الجعفريات 140 - بأسناده