وما الدليل على ذلك قالوا لان الله لما قال " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني مما تكلموا به أي شئ عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال اما إذا أقسمت على بالله انى أقول انهم أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال وما الحجة في ذلك قال قول رسول الله عليه وآله السلام السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى وان المساجد لله يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع قال فأعجبت المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث.
1602 (6) مستدرك 124 ج 18 - علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة ان أهل البيت عليهم السلام قد اجمعوا ان أمير المؤمنين عليه السلام قطع السارق من مفصل الأصابع وترك له ابهاما مع الكف وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في القطع وقال عليه السلام ذلك موضع حد التيمم فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها وترك العقب وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة وقال