لا ينتفع بشئ ولكني (1) أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله (محمد - العل) صلى الله عليه وآله من سارق بعد) قطع - العلل) يده ورجله.
1610 (14) فقيه 45 ج 4 - وقال الصادق عليه السلام المقنع 150 - كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه (2) فان عاد قطع رجله (اليسرى - فقيه) فان عاد ثالثة (3) خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
1611 (15) فقيه 45 ج 4 - وروى أنه إن سرق في السجن قتل.
1612 (16) وسائل 496 ج 18 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن عبد الله بن سمعان عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى فان سرق ثالثة خلده في السجن.
1613 (17) تهذيب 108 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي عليه السلام يقول انى لاستحى من ربى أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشي عليها قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا فقال انما يترك في حق الله عز وجل