عليه السلام هكذا استن (1) رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع اليد والرجل وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.
1603 (7) دعائم الاسلام 469 ج 2 - وعن على وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع وتدع له الراحة يعنى راحة الكف والابهام وتقطع الرجل من الكعب وتدع له العقب (2) يمشي عليها فيكون القطع من نصف القدم.
1604 (8) كافى 224 ج 7 - تهذيب 102 ج 10 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك (له - كا - العلل (عقبه يمشي عليها.
1605 (9) تفسير العياشي 318 ج 1 - قال وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا قطع يد السارق تركت له الابهام والراحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت عامة (3) يده قال فقال لهم فان تاب فبأي شئ يتوضأ لأنه الله يقول " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم ".
1606 (10) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 151 - أحمد بن محمد (يعنى ابن أبي نصر - ئل) عن المسعودي عن معاوية بن عمار قال