1594 (1) كافى 223 ج 7 - تهذيب 106 ج 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع 535 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد ومحمد بن خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر (1) عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو (2) اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
1595 (2) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على أحد تخوف (3) من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف (4) إلا أن يعترف فان اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
قال في الوسائل (أقول هذا محمول على الاعتراف طوعا فالاستثناء منقطع) وقال في الوافي (المراد بالاعتراف الاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تكليف وتخويف) أقول قوله لمكان التخويف علة لقوله لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف والاستثناء منقطع كما في الوسائل.
1596 (3) دعائم الاسلام 469 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى برجل اتهم بسرقة أظنه خاف عليه (5) أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله (6) فأقر (7) بما لم يفعل فقال له علي عليه السلام أسرقت قل لا إن شئت فقال