تقضى فيه قطع يده فيما هذا قيمته لان ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به.
1569 (17) المقنع 150 - وروى أنه يقطع (أيضا - ئل) في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
1570 (18) دعائم الاسلام 469 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أوما قيمته خمس دينار.
1571 (19) تهذيب 110 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته على كم يقطع السارق قال أدناه على ثلث دينار (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون أخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال.
1572 (20) المقنع 150 - سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال ثلث دينار.
1573 (21) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 49 ج 4 إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا (1) قيمته درهمان قال يقطع به.
1574 (22) قرب الإسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسئلته عن حد ما يقطع فيه يد السارق قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بيضة حديد