عن ذمته فالحكم فيه السيف وأما الثاني فرجل محصن زنا فرجمناه و أما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنا فضربناه نصف الحد وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
917 (27) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها ومن زنا بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم ومن زنا بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة.
918 (28) وفيه 277 - وأن زنيا أول مرة وهما محصنان أو أحدهما محصن والاخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة و ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك.
919 (29) دعائم الاسلام 449 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال كانت آية الرجم في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة.
920 (30) تهذيب 40 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
وتقدم في رواية عمران (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته من أبواب الاحكام العامة للحدود قولها يا أمير المؤمنين انى زنيت فطهرني (إلى أن قال) فأمر عليه السلام أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها (إلى أن قال) فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد وفى