المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.
878 (5) تهذيب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال إنه افترى على فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما فعلت فقال لا ثم قال علي عليه السلام للمستعدى ألك بينة قال فقال ما لي بينة فاحلفه لي قال علي عليه السلام ما عليه يمين.
879 (6) دعائم الاسلام 466 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الايمان في الحدود.
880 (7) فقيه 53 ج 4 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
881 (8) دعائم الاسلام 465 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله.
882 (9) المقنع 147 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات.
883 (10) الجعفريات 102 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين ان عليا عليه السلام قضى في رجل أصابوه مع امرأة فقال هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومى إليها بعض القوم ان قولي نعم وأومى إليها بعض القوم ان قولي لا فقالت نعم فدرأ عنها أمير المؤمنين الحد وعزل عنه امرأته حتى يجئ البينة انها امرأته.
ويأتي في رواية غياث (11) من باب (17) كيفية الجلد في الزناء