بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا زنا الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم و على البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.
914 (23) وسائل 351 ج 18 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الناسخ والمنسوخ قال كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بإودها حتى يأتيها الموت وإذا زنا الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا قال الله تعالى في أول الاسلام " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما " فلما كثر المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى.
تفسير علي بن إبراهيم 133 ج 1 - وقوله " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " فإنه في الجاهلية كان إذا زنا الرجل المرأة كانت تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ".
915 (24) كافى 265 ج 7 - تهذيب 50 ج 10 - علي بن إبراهيم عن