عنها زوجها بمحصنين إنما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.
950 (4) كافى 179 ج 7 - تهذيب 13 ج 10 - استبصار 205 ج 4 - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد المحاسن 307 - البرقي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد (عمن حدثه - المحاسن) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟
قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن (1) بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون (محصنا - يب - كا) قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
951 (5) كافى 179 ج 7 - تهذيب 15 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال (2) وقضى عليه السلام في (رجل - كا) محبوس في السجن وله امرأة (حرة - كا) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى (وهو - يب) في السجن قال عليه (3) الجلد ويدرأ عنه الرجم.
952 (6) كافى 178 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 15 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 28 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز (4) فقال يضرب