923 (1) تهذيب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن فقيه 17 ج 4 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
924 (2) تهذيب 13 ج 10 - استبصار 205 ج 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 25 ج 4 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه (مثل - يب) ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال ولا يرجم ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان (1) عليه الرجم وقال (2) وكما (3) لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنا بحرة (4) فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
علل الشرائع 511 ج 2 - وما حدثني به محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن العلاء بن رزين وابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي (وذكر نحوه).
925 (3) تهذيب 14 ج 10 - استبصار 206 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن فقيه 25 ج 4 - وهب (بن وهب - فقيه) عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام - فقيه) ان عليا عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته (5) فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود (على