ذلك - يب - صا) أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد قرب الإسناد 53 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب (وذكر مثله).
926 (4) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت زنا بجاريتي فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال وهبتها لي فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم فلما رأت ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر على أن يخلى سبيل الرجم وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف (1).
927 (5) تهذيب 14 ج 10 - استبصار 206 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال هو زان عليه الرجم.
928 (6) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ولا أوتى برجل زنا بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة.
929 (7) تهذيب 208 ج 8 - وفى رواية عبد الله بن جعفر قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني الا إذا زنى بمسلمة حرة.
وتقدم في باب (26) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير من أبواب نكاح العبيد وباب (63) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (8) انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج