زناهما وفى رواية الفضيل (1) من باب (6) ان الامام إذا ثبت عنده حد من حدود الله وجب ان يقيمه قوله عليه السلام فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى شهد عليه أربع شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم رجمه وفى رواية أحمد بن محمد بن خالد (2) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله يا أمير المؤمنين انظرني اصلى ركعتين ثم وضعه في حفرته (إلى أن قال) وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل.
وفى رواية أبى العباس (4) قوله فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرجم فحفر له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه وفى رواية الأصبغ (7) قوله عليه السلام فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس وفى رواية يحيى بن عباد (1) من باب (12) حكم المريض والأعمى إذا لزمهم الحد قوله عليه السلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب الرجل ضربة وضرب به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".
وفى رواية علي بن جعفر (2) قوله فجلده (أي الزاني) رسول الله