جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٤٠
رواية الدعائم (9) قوله لما رجم شراحة الهمدانية كثر الناس فغلق أبواب الرحبة ثم أخرجها فأدخلت حفرتها ورجمت.
وفى مرسلة المقنع (13) قوله رجل كبير البطن عليل قد زنى فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد وفى رواية ابن مسلم (34) قوله عليه السلام ان الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها وفى رواية البيهقي (12) من باب (2) أن إقامة الحدود إلى السلطان قوله شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد من الشهود.
وفى رواية ابن أبي عمير (1) من باب (3) أنه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور (إلى أن قال عليه السلام) من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم وفى مرسلة الصدوق (2) قوله ان رجلا جاء إلى عيسى عليه السلام فقال يا روح الله انى زنيت فطهرني فأمر عيسى عليه السلام ان ينادى في الناس لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد الخ.
وفى رواية إسحاق (3) من باب (4) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه قوله ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال كم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزاني اتق الله.
ولا حظ سائر أحاديث الباب فإنه تدل على بعض المطلوب وفى رواية العوالي (1) من باب (5) وجوب إقامة الحد على الكفار قوله رجم صلى الله عليه وآله اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور 1
2 2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة 21
3 3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه 22
4 4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد 23
5 5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور 30
6 6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه 31
7 7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه 37
8 8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام 38
9 9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره 38
10 10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم 38
11 11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا 39
12 12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته 40
13 13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور 40
14 14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى 41
15 15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت 43
16 16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال 44
17 17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان 45
18 18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى 52
19 19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم 57
20 20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة 59
21 21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى 59
22 22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له 61
23 23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق 63
24 24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة 64
25 25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى 67
26 26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم 68
27 27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة 68
28 28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين 69
29 29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله 70
30 30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح 71
31 31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما 80
32 32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى 91
33 33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة 91
34 34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له 94
35 35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا 95
36 36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته 95
37 37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا 96
38 38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق 103
39 39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا 108
40 40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت 115
41 41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح 122
42 42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 124
43 43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم 124
44 44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه 125
45 كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار 144
46 2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن 150
47 3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة 151
48 4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا 153
49 5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا 154
50 6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما 155
51 7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار 158
52 8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب 163
53 9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم 165
54 10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل 167
55 11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته 168
56 12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر 170
57 13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت 172
58 14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته 173
59 15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن 175
60 16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له 178
61 17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم 179
62 18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه 182
63 19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز 187
64 20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده 203
65 21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره 206
66 22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه 209
67 23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف 210
68 24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين 211
69 25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم 225
70 26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه 225
71 27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح 228
72 28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف 229
73 29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم 230
74 30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم 233
75 31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة 236
76 32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس 239
77 33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها 240
78 34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما 241
79 35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه 244
80 36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا 245
81 37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة 246
82 38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين 249
83 39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين 259
84 40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه 261
85 41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه 261
86 42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق 262
87 43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة 264
88 44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 264
89 45 باب حكم استقالة الشهادة 264
90 46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك 264
91 47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا 265
92 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده 266
93 2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين 280
94 3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله 283
95 4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه 286
96 5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين 290
97 6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه 291
98 7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك 293
99 8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد 296
100 9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه 299
101 10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم 303
102 11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه 305
103 12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد 306
104 13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 311
105 14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله 313
106 15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه 317
107 16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو 319
108 17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه 320
109 18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد 320
110 19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد 323
111 20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة 324
112 21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 325
113 22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما 325
114 23 باب حكم ارث الحد 326
115 24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات 327
116 25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق 329
117 26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه 330
118 27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم 330
119 28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر 330
120 أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها 331
121 2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها 342
122 3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل 342
123 4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن 345
124 5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا 347
125 6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين 349
126 7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى 351
127 8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول 351
128 9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير 354
129 10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة 358
130 11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات 363
131 12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها 364
132 13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن 366
133 14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت 367
134 15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم 371
135 16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين 374
136 17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد 375
137 18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 382
138 19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا 383
139 20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها 383
140 21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها 387
141 22 باب حكم من باع امرأته 388
142 23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها 389
143 24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها 390
144 25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها 390
145 26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة 391
146 27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم 395
147 28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك 399
148 29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة 402
149 30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه 409
150 31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا 409
151 32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها 410
152 33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس 412
153 34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال 413
154 35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد 413
155 36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة 414
156 37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد 415
157 38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد 416
158 39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم 417
159 40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 419
160 41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 421
161 42 باب حكم من زنى في شهر رمضان 424
162 43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط 424
163 44 باب ان من استمنى فعليه التعزير 426
164 45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه 427
165 46 باب حد القواد 431
166 أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه 432
167 2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة 442
168 3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد 443
169 أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق 443
170 2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت 445
171 3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد 447
172 أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم 450
173 2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا 453
174 3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس 464
175 4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها 466
176 5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه 467
177 6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد 468
178 7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا 469
179 8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد 469
180 9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها 471
181 10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف 472
182 11 باب حكم من افترى على قوم جماعة 473
183 12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف 475
184 13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء 475
185 14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده 477
186 15 باب كيفية حد القاذف 477
187 16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد 479
188 17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب 479
189 18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير 482
190 19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه 483
191 20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو 486
192 21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا 489
193 22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 490
194 23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد 491
195 24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل 492
196 25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد 499
197 26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان 500
198 27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة 500
199 28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان 500
200 29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما 501
201 أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته 501
202 2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان 512
203 3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 512
204 4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه 514
205 5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 516
206 6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 519
207 أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن 520
208 2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 524
209 3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر 530
210 4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 533
211 5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه 535
212 6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 547
213 7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 549
214 8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم 549
215 9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة 553
216 10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 555
217 11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل 557
218 12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 559
219 13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده 560
220 14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 561
221 15 باب حكم من سرق حرا فباعه 561
222 16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده 562
223 17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها 563
224 18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 566
225 19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 568
226 20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال 569
227 21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق 572
228 22 باب حد النباش 572
229 23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 577
230 24 باب حكم نفى السارق 578
231 25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق 579
232 26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق 580
233 27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي 581
234 28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 582
235 29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا 583
236 30 باب حكم سرقة العبد 589
237 31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد 590
238 32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع 591
239 33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم 592
240 34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده 592
241 35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته 593
242 36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه 593
243 37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء 593
244 38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به 593
245 39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية 595
246 40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق 595