عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
910 (19) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 3 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة فقيه 17 ج 4 - وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
911 (20) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 200 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 5 ج 10 - فقيه 27 ج 4 - وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنا النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنا الشاب الحدث (السن - يب 4 - صا) جلد (مائة - فقيه) ونفى سنة من مصره.
912 (21) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 200 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة و يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
913 (22) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة عن أبي