أبيه (عن محمد بن الوليد - كا) و (1) محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة (رفعه - كا) قال أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم (2) فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني (3) فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية (4) واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما الأول فكان ذميا خرج (5) عن ذمته لم يكن له حكم (6) إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن جلد الحد (7) وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
916 (25) تفسير علي بن إبراهيم 96 ج 2 - والزناء على وجوه والحد فيه على وجوه فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحد فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره وأما السادس فأطلقه فتعجب عمر وتحير الناس فقال عمر يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الاخر فقال نعم أما الأول فكان ذميا زنا بمسلمة وخرج